السيد كمال الحيدري
221
منهاج الصالحين (1425ه-)
عن الدعاء وعدم الشكّ في الهلال . ولكن يكفي قيام الحجّة الشرعيّة عليه ، وصوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . وصوم جميع أيّام شهر رجب ، وجميع أيّام شهر شعبان . وبعض كلّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل . وأوّل يومٍ من محرّم وثالثه وسابعه ، وكلّ خميسٍ وكلّ جمعة ، إذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر . وأمّا الصوم المكروه ، ففي موارد أهمّها : الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء . والصوم فيه مع الشكّ في الهلال ، بحيث يحتمل كونه يوم عيد الأضحى . وصوم الضيف نافلةً بدون إذن مضيّفه ، وكذا مع النهي . والولد من غير إذن والده ، فضلًا عن نهيه ، ما لم يكن في ذلك إيذاءٌ له ولو من حيث الشفقة ، فيحرم . والأولى إجراء نفس الحكم للوالدة أيضاً . وأمّا الصوم المحرّم فيكون في موارد وهي : ( 1 ) صوم العيدين ، الأوّل من شهر شوّال والعاشر من شهر ذي الحجّة . ( 2 ) صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكاً كان أم لم يكن ، وهي الثلاثة أيّام التي تلي عيد الأضحى . ( 3 ) صوم نذر المعصية : بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً . أمّا زجراً ، فلا بأس به . ( 4 ) صوم الوصال ، وهو إدخال جزء من الليل مع النهار في نيّة الصوم أو الليل كلّه . ولا بأس بتأخير الإفطار ، ولو إلى الليلة الثانية ، إذا لم يكن عن نيّة الصوم وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه . ( 5 ) كلّ صيامٍ غير مشروعٍ كصوم المسافر والحائض والنفساء والمريض الذي يضرّ الصوم به . ( 6 ) صيام يوم الشكّ على أنّه من رمضان . ( 7 ) صوم الصمت : وهو أن يصوم وينوي أن يكون الصمت جزءاً من صيامه . المسألة 779 : لا يصحّ أن تصوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن الزوج إذا كان يتعارض مع حقّه . وإن لم يكن مانعاً عن حقّه - وإن كان الأجدر أن تستأذن منه - فيصحّ منها الصوم .